السيد محمد تقي المدرسي

64

أحكام مقدمات الصلاة

بقي من الوقت بمقدار ركعة واحدة ، وجب الاتيان بالصلاة اداءً ، فان من أدرك ركعة من الصلاة في الوقت فقد أدرك الصلاة ، لكن لا يجوز التعمد في تأخير الصلاة إلى هذا الوقت . 7 لو ضاق وقت الصلاة بحيث لو اتى بمستحبات الصلاة خرج الوقت قبل اتمام الصلاة ، وجب ترك المستحبات والاقتصار على الواجبات فقط . 8 - يجوز الاشتغال بالصلاة المستحبة في وقت صلاة الفريضة إذا كان هناك متسع من الوقت ، وكذا لو كانت بذمته صلوات فائتة ، جاز الاشتغال بالصلاة المستحبة ، الا ان الاحتياط يقتضي تقديم الفريضة وكذلك تقديم قضائها على الصلوات المستحبة . 9 - يجب مراعاة الترتيب بين الظهرين وذلك بتقديم صلاة الظهر على العصر ، وبين العشاءين ايضاً ، بتقديم المغرب على العشاء ، فلو تعمد العكس بطلت صلاته . ولو عكس بسبب جهله بهذا الحكم ، كان عليه اعادتهما احتياطاً . اما لو عكس سهواً فالأقرب صحة الفرضين ، وان كان الأحوط استحباباً إقامة أربع ركعات بقصد ما في ذمته دون تحديد الظهر أو العصر . 10 - الأحوط عدم العدول بالنية أثناء الصلاة من الظهر أو المغرب إلى العصر أو العشاء ، دون العكس ، فلو دخل في الصلاة بنية الظهر ثم تبين له في الأثناء انه كان قد صلّاها ، لا يعدل بنيته إلى العصر ، بل عليه ان يتم صلاته احتياطاً ثم يبدء بالعصر ، بخلاف ما إذا تصور انه صلى الظهر ،